The whole text

مرسوم رقم 293 تاريخ 07/08/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم من مجرى المياه الشتوي موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 2 من مرسوم رقم 293 تاريخ 07/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238229/article/2/