جميع التشريعات

قرار رقم 1591 13/08/2014

تأسيس جمعية بإسم «اطفالنا» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
قرار
الرقم
1591
التاريخ
13/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 35, 21/08/2014, ص. 3350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1591 تاريخ 13/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أطفالنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة

برقم 5437 تاريخ 28/3/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أطفالنا» مركزها: فرن الشباك - طريق الشام - العقار رقم 158 - ملك اسد منصور بركات وابراهيم بطرس بركات - الطابق الثالث شرقي - قضاء بعبدا، غايتها: 1 - مساعدة الاطفال المصابين بالسكري أو أي من الأمراض المستعصية وتأمين ما يمكن تأمينه من دعم مالي أو عيني لمعالجتهم. 2 - تأمين الأدوية ومراكز العلاجات للاطفال المصابين بمرض السكري، او الامراض المستعصية. 3 - العمل على تأمين حاجات المراكز المتخصصة لمعالجة الاطفال المصابين بالمرض سواء نقداً أو عيناً. 4 - السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الأطفال ومنع الإساءة اليهم. 5 - حماية الأطفال عموماً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ميرا حنا الحاج رامونا ابراهيم يارد غريتا منير النجار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرا حنا الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق