ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أطفالنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة
برقم 5437 تاريخ 28/3/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أطفالنا» مركزها: فرن الشباك - طريق الشام - العقار رقم 158 - ملك اسد منصور بركات وابراهيم بطرس بركات - الطابق الثالث شرقي - قضاء بعبدا، غايتها: 1 - مساعدة الاطفال المصابين بالسكري أو أي من الأمراض المستعصية وتأمين ما يمكن تأمينه من دعم مالي أو عيني لمعالجتهم. 2 - تأمين الأدوية ومراكز العلاجات للاطفال المصابين بمرض السكري، او الامراض المستعصية. 3 - العمل على تأمين حاجات المراكز المتخصصة لمعالجة الاطفال المصابين بالمرض سواء نقداً أو عيناً. 4 - السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الأطفال ومنع الإساءة اليهم. 5 - حماية الأطفال عموماً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ميرا حنا الحاج رامونا ابراهيم يارد غريتا منير النجار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرا حنا الحاج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 اب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق