جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11822 11/08/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998

النوع
قرار وسيط
الرقم
11822
التاريخ
11/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 35, 21/08/2014, ص. 3426-3427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و153 و174 و175 و177 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات في لبنان،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للمصارف العاملة في لبنان،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وتوضيحا لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المنوه عنه،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2014،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: « - يمكن إفادة المصارف من تسليفات دون فائدة لمدة حدها الأقصى سبع سنوات مقابل المساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة باي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لما يلي:»

المادة 2

مادة 2: تلغى من آخر البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالية «ولأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر الاموال المخصصة للمساهمات في «الشركات» الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بمثابة اموال خاصة».

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البندين (2) و(3) من المقطع «ثالثاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي: «2 - عند تفرّغ المصرف عن مساهمته في «الشركة»، يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن هذا البيع، بالأولوية، وفقا لما يلي: أ - يستوفي المصرف قيمة مساهمته التي قام بها عن طريق أمواله الخاصة في «الشركة». ب - يسدد المصرف من المبالغ والعائدات المتبقية من ناتج البيع لمصرف لبنان مبلغ حده الأقصى قيمة المساهمة في «الشركة» الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان. يمكن للمصرف وبعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان إعادة استثمار المبلغ المذكور في هذه الفقرة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر في شركات جديدة بذات الشروط المعروضة في هذه المادة. ج - يسدد المصرف لمصرف لبنان نسبة 50÷ من المبالغ والارباح المتبقية، في حال وجودها، محسوماً منها الأرباح التي تعود له لقاء النسبة التي ساهم فيها، عن طريق أمواله الخاصة، في «الشركة». 3 - في حال قامت «الشركة» بتوزيع ارباح سنوية لمساهميها، فعلى كل مصرف مساهم تسديد 50% من هذه الارباح الى مصرف لبنان بعد حسم الارباح العائدة للمصرف المعني المذكور عن نسبة مساهمته، عن طريق امواله الخاصة، في «الشركة»

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (4) التالي نصه: «4 - تسدد الارباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» هذا، عند تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» وليس لدى تفرغ هذه الشركة (Venture Capital) عن أسهمها في «الشركات الناشئة» طالما أنها تتابع أعمالها وفقاً لشروط هذه المادة وذلك بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف.»

المادة 5

مادة 5: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي: «ه - كل من النظام الاساسي أو مشروع النظام الاساسي «للشركة» والهيكلية الادارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها. يقتضي تضمين نظام الشركة التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» احكاماً توجب: -اخضاعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. -تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات التي قد يطلبانها والمتعلقة ب «الشركات الناشئة» التي تشارك فيها (ميزانياتها ومساهميها وأصحاب الحصص فيها...). -الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي وعلى كل اكتتاب وتداول باسهمها أو حصصها.»

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (6) من «المادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 7

مادة 7: يلغى نص «المادة السابعة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بما يلي: «تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 8

مادة 8: يلغى البند (6) من الملحق رقم 1 المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 11 آب 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه