المادة 3
مادة 3: يلغى نص البندين (2) و(3) من المقطع «ثالثاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي: «2 - عند تفرّغ المصرف عن مساهمته في «الشركة»، يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن هذا البيع، بالأولوية، وفقا لما يلي: أ - يستوفي المصرف قيمة مساهمته التي قام بها عن طريق أمواله الخاصة في «الشركة». ب - يسدد المصرف من المبالغ والعائدات المتبقية من ناتج البيع لمصرف لبنان مبلغ حده الأقصى قيمة المساهمة في «الشركة» الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان. يمكن للمصرف وبعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان إعادة استثمار المبلغ المذكور في هذه الفقرة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر في شركات جديدة بذات الشروط المعروضة في هذه المادة. ج - يسدد المصرف لمصرف لبنان نسبة 50÷ من المبالغ والارباح المتبقية، في حال وجودها، محسوماً منها الأرباح التي تعود له لقاء النسبة التي ساهم فيها، عن طريق أمواله الخاصة، في «الشركة». 3 - في حال قامت «الشركة» بتوزيع ارباح سنوية لمساهميها، فعلى كل مصرف مساهم تسديد 50% من هذه الارباح الى مصرف لبنان بعد حسم الارباح العائدة للمصرف المعني المذكور عن نسبة مساهمته، عن طريق امواله الخاصة، في «الشركة»