النص الكامل

مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «لبنان الثقافة ش.م.ل.» بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .

المادة 1 من مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238305/article/1/