المادة 1
مادة 1: رخص لشركة «لبنان الثقافة ش.م.ل.» بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .