المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1834 15/09/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار محافظ البقاع رقم 135/2011 تاريخ 6/9/2011 المتعلق بقبول استقالة السيد زكي حسين ذبيان من عضوية مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا،
بناء على القرار رقم 1818 تاريخ 15/9/2014 القاضي بإعتبار السيد صلاح الدين علي عمر عضو مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا مستقيلاً حكماً لعدم تقديمه التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2668/ب تاريخ 18/8/2014، المتضمن قبول استقالة اربعة اعضاء من مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية مدوخا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق