All legislation

قرار Decision No. 1834 15/09/2014

إعلان حل مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1834
Date
15/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1834 تاريخ 15/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار محافظ البقاع رقم 135/2011 تاريخ 6/9/2011 المتعلق بقبول استقالة السيد زكي حسين ذبيان من عضوية مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا،

بناء على القرار رقم 1818 تاريخ 15/9/2014 القاضي بإعتبار السيد صلاح الدين علي عمر عضو مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا مستقيلاً حكماً لعدم تقديمه التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2668/ب تاريخ 18/8/2014، المتضمن قبول استقالة اربعة اعضاء من مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية مدوخا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق