جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1807 12/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الثقافية لتخليد تراث الفنان وهيب البتديني» مركزها: كفرنبرخ - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1807
التاريخ
12/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3715
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1807 تاريخ 12/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لتخليد تراث الفنان وهيب البتديني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3660 تاريخ 28/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لتخليد تراث الفنان وهيب البتديني» مركزها: كفرنبرخ - العقار رقم 4214 - ملك المؤسسين - قضاء الشوف. غايتها: 1 - نشر تراث الفنان وهيب البتديني الفني والأدبي والثقافي. 2 - إقامة ندوات ومعارض فنية في لبنان والخارج. 3 - إنشاء معاهد تعليمية ومتخصصة في فنون الرسم والنحت. 4 - تقديم المنح والمساعدات التعليمية ضمن أهداف الجمعية. 5 - إنشاء متحف دائم لعرض أعمال الفنان وهيب البتديني في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساميه شاهين حامد مازن وهيب البتديني تيم وهيب البتديني شادي وهيب البتديني ليدا وهيب البتديني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه شاهين حامد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق