ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لتخليد تراث الفنان وهيب البتديني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3660 تاريخ 28/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لتخليد تراث الفنان وهيب البتديني» مركزها: كفرنبرخ - العقار رقم 4214 - ملك المؤسسين - قضاء الشوف. غايتها: 1 - نشر تراث الفنان وهيب البتديني الفني والأدبي والثقافي. 2 - إقامة ندوات ومعارض فنية في لبنان والخارج. 3 - إنشاء معاهد تعليمية ومتخصصة في فنون الرسم والنحت. 4 - تقديم المنح والمساعدات التعليمية ضمن أهداف الجمعية. 5 - إنشاء متحف دائم لعرض أعمال الفنان وهيب البتديني في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساميه شاهين حامد مازن وهيب البتديني تيم وهيب البتديني شادي وهيب البتديني ليدا وهيب البتديني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه شاهين حامد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق