جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1907 18/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية لآل روكز وأنسبائهم» مركزها: علمان - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1907
التاريخ
18/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 40, 25/09/2014, ص. 3793-3794
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1907 تاريخ 18/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لآل روكز وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5486 تاريخ 28/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لآل روكز وأنسبائهم» مركزها: علمان - الشارع العام - العقار رقم 404 - ملك جان روكز - قضاء الشوف. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة والانسباء وامكانية انشاء فروع في المناطق واماكن تواجد العائلة. 2 - الاعتناء بالمسنين ومساعدتهم. 3 - الاعتناء باليتامى والاطفال والاهتمام بهم ومساعدتهم. 4 - الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم. 5 - مساعدة العائلات الفقيرة. 6 - المساهمة في انشاء مكتبة - نشاطات ثقافية. 7 - المساهمة في انشاء دار المسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جان خليل روكز - دانيال يوسف روكز - مايدا جان روكز - كريستوف جان روكز - الام تراز خليل روكز - صولنج يوسف روكز - مها جان روكز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان خليل روكز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق