ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لآل روكز وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5486 تاريخ 28/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لآل روكز وأنسبائهم» مركزها: علمان - الشارع العام - العقار رقم 404 - ملك جان روكز - قضاء الشوف. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة والانسباء وامكانية انشاء فروع في المناطق واماكن تواجد العائلة. 2 - الاعتناء بالمسنين ومساعدتهم. 3 - الاعتناء باليتامى والاطفال والاهتمام بهم ومساعدتهم. 4 - الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم. 5 - مساعدة العائلات الفقيرة. 6 - المساهمة في انشاء مكتبة - نشاطات ثقافية. 7 - المساهمة في انشاء دار المسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جان خليل روكز - دانيال يوسف روكز - مايدا جان روكز - كريستوف جان روكز - الام تراز خليل روكز - صولنج يوسف روكز - مها جان روكز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان خليل روكز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق