النص الكامل

مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 نافذ

المادة 31

المادة 31

تتولَّى دائرة الوصاية، مع مراعاة احكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة):

1 - القيام بشكل عام بجميع الاعمال والمواضيع التي تتطلبها الوصاية الادارية.

2 - مسك ملف خاص بكل مؤسسة ومتابعة اعمالها.

المادة 31 من مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238628/article/31/