المادة 31
تتولَّى دائرة الوصاية، مع مراعاة احكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة):
1 - القيام بشكل عام بجميع الاعمال والمواضيع التي تتطلبها الوصاية الادارية.
2 - مسك ملف خاص بكل مؤسسة ومتابعة اعمالها.
مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 In force
تتولَّى دائرة الوصاية، مع مراعاة احكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة):
1 - القيام بشكل عام بجميع الاعمال والمواضيع التي تتطلبها الوصاية الادارية.
2 - مسك ملف خاص بكل مؤسسة ومتابعة اعمالها.
المادة 31 من مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238628/article/31/