جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1910 23/09/2014

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 391/أد تاريخ 29/8/2006 للجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1910
التاريخ
23/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/10/2014, ص. 3916-3917
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1910 تاريخ 23/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 391 تاريخ 29/8/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16524 تاريخ 3/10/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 29/8/2006 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: صفير الشارع العام - قرب افران الامراء - ملك زين الخطيب - قضاء بعبدا. بدلا من: الشويفات - شارع البركات - ملك حسين الكركي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على رفع المستوى الإجتماعي من خلال تقديم المساعدات للفقراء والمعوزين (المادية والعينية) وإنشاء دور للأيتام والعجزة على كافة الاراضي اللبنانية. 2 - المساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر العلم والمعرفة عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل (الابتدائية والتكميلية والثانوية) الاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني والدروس الخصوصية وذلك بعد الإستحصال على موافقة السلطات المختصة. 3 - المساهمة في العمل على رفع المستوى الفكري والثقافي من خلال إقامة دورات تعليمية من اجل القضاء على الأمية في لبنان. 4 - المساهمة في الإهتمام بالتراث اللبناني والحفاظ عليه من خلال إقامة المعارض والنشاطات الحرفية المتنوعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة المعوزين والايتام والاطفال، 2 - إقامة مشاريع تنموية وتربوية وثقافية وإجتماعية. 3 - القضاء على الأمية عبر إقامة دورات لمحو الأمية. 4 - إقامة معارض حرفية للحفاظ على التراث اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق