المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 29/8/2006 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: صفير الشارع العام - قرب افران الامراء - ملك زين الخطيب - قضاء بعبدا. بدلا من: الشويفات - شارع البركات - ملك حسين الكركي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على رفع المستوى الإجتماعي من خلال تقديم المساعدات للفقراء والمعوزين (المادية والعينية) وإنشاء دور للأيتام والعجزة على كافة الاراضي اللبنانية. 2 - المساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر العلم والمعرفة عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل (الابتدائية والتكميلية والثانوية) الاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني والدروس الخصوصية وذلك بعد الإستحصال على موافقة السلطات المختصة. 3 - المساهمة في العمل على رفع المستوى الفكري والثقافي من خلال إقامة دورات تعليمية من اجل القضاء على الأمية في لبنان. 4 - المساهمة في الإهتمام بالتراث اللبناني والحفاظ عليه من خلال إقامة المعارض والنشاطات الحرفية المتنوعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة المعوزين والايتام والاطفال، 2 - إقامة مشاريع تنموية وتربوية وثقافية وإجتماعية. 3 - القضاء على الأمية عبر إقامة دورات لمحو الأمية. 4 - إقامة معارض حرفية للحفاظ على التراث اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.