إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13551 تاريخ 26/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الاساسي وذلك استناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 21/2/2014 المقترن بموافقة مجلس الحزب.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق