All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2068 11/10/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2068
Date
11/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4123-4124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2068 تاريخ 11/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13551 تاريخ 26/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الاساسي وذلك استناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 21/2/2014 المقترن بموافقة مجلس الحزب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق