جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11871 07/10/2014

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
11871
التاريخ
07/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/10/2014, ص. 4129-4131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11871 تاريخ 07/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (26) التالي نصه: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها شرط ان: - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة كفترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الارصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «اولا» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (2) من المقطع، «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب: - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. - عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. - كفالة «شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. - كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. - جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.»

المادة 4

مادة 4: يضاف الى الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ما يلي:

المادة 5

مادة 5: يلغى نص الانموذج (IN14-B-CF) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الاول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه