المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (26) التالي نصه: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها شرط ان: - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة كفترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»