جميع التشريعات

قرار رقم 131 12/10/2014

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «نبيل أبي نادر» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
12/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2014, ص. 4227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 12/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نبيل أبي نادر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي