المادة 1
مادة 2: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نبيل أبي نادر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
قرار Decision No. 131 12/10/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 2: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نبيل أبي نادر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي