المادة 1
مادة 1: صدقت موافقة الحكومة على قرار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الصادر في العام 2013 القاضي بزيادة رأسمال المصرف المصرح به بمبلغ 1400 مليون دولار أميركي.
قانون نافذ حكما رقم 12 11/11/2014
بناء على الدستور
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
مادة 1: صدقت موافقة الحكومة على قرار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الصادر في العام 2013 القاضي بزيادة رأسمال المصرف المصرح به بمبلغ 1400 مليون دولار أميركي.
مادة 2: صدقت موافقة الحكومة على قرار زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وفقاً لقرار مجلس محافظي المصرف المذكور أعلاه بقيمة 4,756,614,2 دولار أميركي (أربعة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف وستمائة وأربعة عشر دولار أميركي واثنين سنت).
مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في رأسمال المصرف المكتتب به، بمبلغ مقداره // دولار أميركي 4,756,614,2، (أربعة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف وستمائة وأربعة عشر دولار أميركي واثنين سنت) وتؤدى تلك الزيادة إلى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2014