All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 12 11/11/2014

زيادة مساهمة لبنان في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
12
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 48, 11/11/2014, p. 4337-4338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 12 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت موافقة الحكومة على قرار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الصادر في العام 2013 القاضي بزيادة رأسمال المصرف المصرح به بمبلغ 1400 مليون دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: صدقت موافقة الحكومة على قرار زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وفقاً لقرار مجلس محافظي المصرف المذكور أعلاه بقيمة 4,756,614,2 دولار أميركي (أربعة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف وستمائة وأربعة عشر دولار أميركي واثنين سنت).

المادة 3

مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في رأسمال المصرف المكتتب به، بمبلغ مقداره // دولار أميركي 4,756,614,2، (أربعة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف وستمائة وأربعة عشر دولار أميركي واثنين سنت) وتؤدى تلك الزيادة إلى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014