جميع التشريعات

قانون نافذ حكما رقم 16 11/11/2014

تمديد ولاية مجلس النواب

النوع
قانون نافذ حكما
الرقم
16
التاريخ
11/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 48, 11/11/2014, ص. 4341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون نافذ حكما رقم 16 تاريخ 11/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

­ تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 20 حزيران 2017 .

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014