All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 16 11/11/2014

تمديد ولاية مجلس النواب

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
16
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 48, 11/11/2014, p. 4341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 16 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

­ تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 20 حزيران 2017 .

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014