جميع التشريعات

قرار رقم 32 30/10/2014

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة /ERCAN NAIBOGULU/ من الجنسية التركية عن القائمة السوداء.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
30/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2014, ص. 4685-4686
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 30/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

-القرار الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 194/2014

/خ تاريخ 1/10/2014 .

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5590/2014 تاريخ 8/10/2014 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: إطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر القرار رقم 194/2014/خ تاريخ 1/10/2014 برفع الباخرة ERCAN NAIBOGULU من الجنسية التركية والتي ترفع العلم التركي، رقم الإيمو /8330229/ عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملاً باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور آنفا والمتعلق برفع الباخرة ERCAN NAIBOGULU من الجنسية التركية عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 30/10/2014 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي