المادة 1
قرار المجلس: إطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر القرار رقم 194/2014/خ تاريخ 1/10/2014 برفع الباخرة ERCAN NAIBOGULU من الجنسية التركية والتي ترفع العلم التركي، رقم الإيمو /8330229/ عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملاً باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور آنفا والمتعلق برفع الباخرة ERCAN NAIBOGULU من الجنسية التركية عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.