جميع التشريعات

قرار رقم 201 18/09/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
201
التاريخ
18/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2014, ص. 4687
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020 (the text)
قرار رقم 34 تاريخ 04/05/2020 (the text)
قرار رقم 232 تاريخ 28/10/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 201 تاريخ 18/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» المسجل تحت رقم 654/د تاريخ 26/2/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4350 تاريخ 24/6/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/7/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» لمزاولة العاب: كرة القدم - كرة سلة - كرة اليد - العاب قوى - كرة الطاولة - الكيك بوكسينغ والجمباز. مركزها: الشويفات، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هيثم فؤاد ذبيان - عفيف عبد المجيد حلواني - حسيب أكرم ذبيان - رنده عبد الرحيم شدياق - يامن هيثم ذبيان - بول ميشال الخوري - عامر طلال جعفر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي