إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» المسجل تحت رقم 654/د تاريخ 26/2/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4350 تاريخ 24/6/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/7/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» لمزاولة العاب: كرة القدم - كرة سلة - كرة اليد - العاب قوى - كرة الطاولة - الكيك بوكسينغ والجمباز. مركزها: الشويفات، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 232 تاريخ 28/10/2014, article 1, 20/11/2014
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014 (ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي») والمتعلق بإسم القضاء التي تقع فيه الجمعية حيث ورد إسم قضاء الشوف بدلاً من قضاء عاليه بحيث تصبح تلك المادة كما يلي: «يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» لمزاولة العاب: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، العاب القوى، كرة الطاولة، الكيك بوكسينغ والجمباز مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان. بدلاً من: «يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» لمزاولة العاب: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، العاب القوى، كرة الطاولة، الكيك بوكسينغ والجمباز مركزها: الشويفات، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هيثم فؤاد ذبيان - عفيف عبد المجيد حلواني - حسيب أكرم ذبيان - رنده عبد الرحيم شدياق - يامن هيثم ذبيان - بول ميشال الخوري - عامر طلال جعفر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي