إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - وزيادة الأموال الخاصّة من فئة حقوق حملة الأسهم العاديّة نقدا بمبلغ يوازي على الأقل الجزء من قيمة ربح التحسين المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 12 تشرين الثاني 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه