All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11897 12/11/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بزيادة الأموال الخاصّة من فئة حقوق حملة الأسهم العاديّة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11897
Date
12/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4689-4690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11897 تاريخ 12/11/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - وزيادة الأموال الخاصّة من فئة حقوق حملة الأسهم العاديّة نقدا بمبلغ يوازي على الأقل الجزء من قيمة ربح التحسين المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 12 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه