جميع التشريعات

قرار رقم 2371 19/11/2014

تعديل قرار تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
2371
التاريخ
19/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2371 تاريخ 19/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 243 تاريخ 22/10/2012 لاسيما المادة 411 منه،

بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2 . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق