إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 243 تاريخ 22/10/2012 لاسيما المادة 411 منه،
بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2 . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق