إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجنوبيون الخضر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6976 تاريخ 22/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجنوبيون الخضر» مركزها: صور - الشارع الرئيسي - حي الرمل - طلعة الجمال - العقار رقم 1127 - القسم رقم 91 - بناية يونس - الطابق الأول. غايتها: 1 - تأسيس المكتبات العامة تعميماً للوعي وإقامة ورعاية وإدارة المحميات الطبيعية في الجنوب اللبناني بإشراف مختصين وبالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والبلدية. 2 - إقامة ورعاية الحدائق العامة المتخصصة بالنباتات المحلية وكذلك حدائق الحيوانات في جنوب لبنان لاعتبارات تربوية وتثقيفية غير ربحية. 3 - تنظيم حملات التشجير لمناطق مختلفة في لبنان والجنوب على وجه الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عزه صخر عرب فادي محمد سويدان فؤاد احمد شلهوب شريف جميل بيطار د. حاتم فوزي حلاوي د. هشام حسين يونس مهدي حسن بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي حسن بيضون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق