جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2314 13/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجنوبيون الخضر» مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
2314
التاريخ
13/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4721-4722
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 393 تاريخ 29/04/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2314 تاريخ 13/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجنوبيون الخضر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6976 تاريخ 22/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجنوبيون الخضر» مركزها: صور - الشارع الرئيسي - حي الرمل - طلعة الجمال - العقار رقم 1127 - القسم رقم 91 - بناية يونس - الطابق الأول. غايتها: 1 - تأسيس المكتبات العامة تعميماً للوعي وإقامة ورعاية وإدارة المحميات الطبيعية في الجنوب اللبناني بإشراف مختصين وبالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والبلدية. 2 - إقامة ورعاية الحدائق العامة المتخصصة بالنباتات المحلية وكذلك حدائق الحيوانات في جنوب لبنان لاعتبارات تربوية وتثقيفية غير ربحية. 3 - تنظيم حملات التشجير لمناطق مختلفة في لبنان والجنوب على وجه الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عزه صخر عرب فادي محمد سويدان فؤاد احمد شلهوب شريف جميل بيطار د. حاتم فوزي حلاوي د. هشام حسين يونس مهدي حسن بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي حسن بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق