النص الكامل

علم وخبر رقم 2314 تاريخ 13/11/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2314 تاريخ 13/11/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239113/article/3/