جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2315 13/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «شباب للسلام» {Youth For Peace} مركزها: غزير - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2315
التاريخ
13/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4722-4723
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 653 تاريخ 10/06/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2315 تاريخ 13/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب للسلام» {Youth For Peace} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9548 تاريخ 5/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب للسلام» {Youth For Peace} مركزها: غزير - العقار رقم 2024 - دير مار أنطونيوس - (المعروف بدير حوشبو) - مركز الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إنشاء مرصد تربوي يهدف الى: أ - دمج الشباب اللبناني بين عمر 15 و21 في «الخدمة الإجتماعية» {Service Sociale} {Community Service} في مختلف الأراضي اللبنانية. ب - إقامة دورات تدريبية للشباب حول: مهارات حلّ النزاعات بالطرق السلمية - القيادة - حقوق الإنسان - حوار الأديان - الخدمة الإجتماعية» وتأمين قنوات الخدمة الإجتماعية لهم. ج - تدريب المعلمين في مختلف المدارس في لبنان على: «مهارات حلّ النزاعات بالطرق السلمية - القيادة - حقوق الإنسان - حوار الأديان وكيفية العمل في الخدمة الإجتماعية» لنقلها الى الشباب في المدارس اللبنانية. د - إقامة دورات تثقيفية للمجتمع المحلي في كافة الأراضي اللبنانية حول حقوق الطفل ومشاركة أبنائهم في الخدمة الإجتماعية. 2 - إنشاء مرصد إجتماعي يعنى بالحالات الإجتماعية للشباب بين سن 15 و18 سنة الذين يداومون في مدارس داخلية (ميتم)، بهدف تأمين نشاطات تربوية وثقافية لهم الى جانب الإرشاد النفسي. 3 - إنشاء لجنة الإعلام التي تعنى بالتنسيق بين مختلف الجمعيات والمدارس في لبنان وخارجه. 4 - إنشاء لجنة قانونية تشرف على عمل الجمعية، يتولى رئاستها محام يهتم بالأمور القانونية لمشاريع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حنا يوسف رحمة السي الياس سلامه ران جورج يمين لينا امين شمعون يوسف انطون متى سمير فواد الغاوي مارون ميلاد الفغالي كليمه مخائيل القناتي فادي جميل عقيقي جورج انطوان عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حنا يوسف رحمة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق