المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب للسلام» {Youth For Peace} مركزها: غزير - العقار رقم 2024 - دير مار أنطونيوس - (المعروف بدير حوشبو) - مركز الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إنشاء مرصد تربوي يهدف الى: أ - دمج الشباب اللبناني بين عمر 15 و21 في «الخدمة الإجتماعية» {Service Sociale} {Community Service} في مختلف الأراضي اللبنانية. ب - إقامة دورات تدريبية للشباب حول: مهارات حلّ النزاعات بالطرق السلمية - القيادة - حقوق الإنسان - حوار الأديان - الخدمة الإجتماعية» وتأمين قنوات الخدمة الإجتماعية لهم. ج - تدريب المعلمين في مختلف المدارس في لبنان على: «مهارات حلّ النزاعات بالطرق السلمية - القيادة - حقوق الإنسان - حوار الأديان وكيفية العمل في الخدمة الإجتماعية» لنقلها الى الشباب في المدارس اللبنانية. د - إقامة دورات تثقيفية للمجتمع المحلي في كافة الأراضي اللبنانية حول حقوق الطفل ومشاركة أبنائهم في الخدمة الإجتماعية. 2 - إنشاء مرصد إجتماعي يعنى بالحالات الإجتماعية للشباب بين سن 15 و18 سنة الذين يداومون في مدارس داخلية (ميتم)، بهدف تأمين نشاطات تربوية وثقافية لهم الى جانب الإرشاد النفسي. 3 - إنشاء لجنة الإعلام التي تعنى بالتنسيق بين مختلف الجمعيات والمدارس في لبنان وخارجه. 4 - إنشاء لجنة قانونية تشرف على عمل الجمعية، يتولى رئاستها محام يهتم بالأمور القانونية لمشاريع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حنا يوسف رحمة السي الياس سلامه ران جورج يمين لينا امين شمعون يوسف انطون متى سمير فواد الغاوي مارون ميلاد الفغالي كليمه مخائيل القناتي فادي جميل عقيقي جورج انطوان عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حنا يوسف رحمة.