المادة 4
مادة 4: يقدم الدائن طلباً الى وزارة الصحة العامة مشفوعاً بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل، خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم وعلى وزارة الصحة العامة ان تدرس الطلب وتحيله مع كامل الملف الى اللجنة مع رأيها المعلل، بخلال اسبوع من تاريخ استلامها الطلب. ولوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليم صاحب الحق سندات خزينة بنسبة 60% ستين في الماية من قيمة الدين تحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 1120 تاريخ 14/12/2015, المادة 2, 17/12/2015
المادة 2 - تُقبل الطلبات المقدمة من المستشفيات بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 ولغاية مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.