The whole text

مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقدم الدائن طلباً الى وزارة الصحة العامة مشفوعاً بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل، خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم وعلى وزارة الصحة العامة ان تدرس الطلب وتحيله مع كامل الملف الى اللجنة مع رأيها المعلل، بخلال اسبوع من تاريخ استلامها الطلب. ولوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليم صاحب الحق سندات خزينة بنسبة 60% ستين في الماية من قيمة الدين تحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي.

المادة 4 من مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239146/article/4/