النص الكامل

مرسوم رقم 1091 تاريخ 04/12/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة على الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية (حساب التبرعات والهبات) والمخصّص لهذه الغاية على أن لا تتعدّى السقوف المدرجة أدناه: الجزء - الجزء الثاني الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات أخرى النبذة 2 - انشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار (فقط /15.075.000.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000.000/ دولار أميركي) للمساهمة في مشروع «الخدمات الطارئة للبلديات».

المادة 4 من مرسوم رقم 1091 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239200/article/4/