المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية الهبة الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية والبنك الدولي بتاريخ 12/9/2014 وقبلت الهبة المالية بقيمة /10.000.000/ دولار أميركي (فقط عشرة ملايين دولار أميركي) لتمويل مشروع «الخدمات الطارئة للبلديات».
مرسوم رقم 1091 04/12/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت اتفاقية الهبة الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية والبنك الدولي بتاريخ 12/9/2014 وقبلت الهبة المالية بقيمة /10.000.000/ دولار أميركي (فقط عشرة ملايين دولار أميركي) لتمويل مشروع «الخدمات الطارئة للبلديات».
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 3: تقيّد الهبة المذكورة في المادة الاولى من قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء - الجزء الاول الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة على الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية (حساب التبرعات والهبات) والمخصّص لهذه الغاية على أن لا تتعدّى السقوف المدرجة أدناه: الجزء - الجزء الثاني الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات أخرى النبذة 2 - انشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار (فقط /15.075.000.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000.000/ دولار أميركي) للمساهمة في مشروع «الخدمات الطارئة للبلديات».
مادة 5: اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 6: يجب أن لا تتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي