المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نابيه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2474 02/12/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1087/ب/2014 تاريخ 25/8/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نابيه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن القيام بأعمال مجلس بلدية نابيه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق