All legislation

قرار Decision No. 2474 02/12/2014

إعلان حل مجلس بلدية نابيه - قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2474
Date
02/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2474 تاريخ 02/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1087/ب/2014 تاريخ 25/8/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نابيه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن القيام بأعمال مجلس بلدية نابيه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق