المادة 2
ثانياً: على شركات الضمان العاملة في لبنان الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور واردة في عقود ضمان قبل احالتها، عن طريق لجنة مراقبة هيئات الضمان، على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 نافذ
ثانياً: على شركات الضمان العاملة في لبنان الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور واردة في عقود ضمان قبل احالتها، عن طريق لجنة مراقبة هيئات الضمان، على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239248/article/2/