جميع التشريعات

اعلان رقم 7 27/11/2014

الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور مرتبطة بعقود ضمان قبل إحالتها على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة

النوع
اعلان
الرقم
7
التاريخ
27/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/2014, ص. 4946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية)،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2014،

وبناء على قرار هيئة الأسواق المالية رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي)،

وبناء على قرار هيئة الأسواق المالية رقم 16 تاريخ 13 شباط 2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية)،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان الامتناع، قبل الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة، عن إصدار أو ترويج أو تسويق أدوات مالية مرتبطة بعقود ضمان، وكذلك عن استقطاب الادخار العام بهدف توظيفه في هذه الأدوات.

المادة 2

ثانياً: على شركات الضمان العاملة في لبنان الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور واردة في عقود ضمان قبل احالتها، عن طريق لجنة مراقبة هيئات الضمان، على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة.

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 27 تشرين الثاني 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه