المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم رقم 11123 30/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 511 تاريخ 30/05/2013،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 37 تاريخ 11/09/2013،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثنيات جزئيا عن صحيفة العقار رقم 515/منطقة ميناء الحصن العقارية وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: احمد كرامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل