All legislation

مرسوم Decree No. 11123 30/01/2014

إلغاء تخطيط طريق في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11123
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11123 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 511 تاريخ 30/05/2013،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 37 تاريخ 11/09/2013،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثنيات جزئيا عن صحيفة العقار رقم 515/منطقة ميناء الحصن العقارية وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: احمد كرامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل