جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2610 15/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نادي شباب قضاء جزين» مركزها: جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
2610
التاريخ
15/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4961-4962
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2610 تاريخ 15/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي شباب قضاء جزين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15758 تاريخ 9/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي شباب قضاء جزين» مركزها: جزين - مفرق عاراي - الشارع العام - العقار رقم 5056 - القسم رقم 4 - ملك تيريز سليم - الطابق السفلي الأول. غايتها: 1 - جمع الشباب (ذكورا وإناثاً) وتمتين الروابط بين أفراده والعمل على الإرتقاء بالشباب وتحسين أوضاعهم في جميع الميادين الإجتماعية والثقافية والبيئية وفي أي ميدان يحتاجون فيه للمساعدة. كما تهدف الجمعية الى تطوير المهارات الشخصية والفردية للأعضاء وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التواصل مع الآخرين ضمن الثقة والإحترام والمسؤولية والإنضباط السلوكي. 2 - العمل على خفض خطر الإنخراط في بيئة غير آمنة وفي أنشطة غير سليمة والتي تعرض الشباب لفقدان الهوية كتعاطي المخدرات والإدمان على الكحول، وذلك عبر خلق بيئة آمنة. 3 - إقامة الندوات الثقافية والصحية والبيئية بغية التوعية في المجتمعات وبناء جسر من التنوع الثقافي بين القرى. 4 - المشاركة في الأنشطة الإجتماعية بغية التواصل والتفاعل مع مختلف البلدات والقرى. 5 - تشجيع إقامة النشاطات الترفيهية ودعم هذا النوع من الأنشطة لتعزيز التواجد والتواصل في ما بين أبناء البلدات والقرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمة أمل ابو زيد ريتا يعقوب صليبا محمود غازي الحاج الكسندر نوال الحداد كريستيان اميل الحداد ريمون نبيه الياس حبيب طانوس الحلو لايان جان نخله رولان جان نجم روني يوسف روحانا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمود غازي الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق